للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِيراثُ الحَملِ:

أَجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا ماتَ وزَوجتُه حُبلَى أنَّ الوَلدَ الذي في بَطنِها يَرثُ ويُورَّثُ إذا خرَجَ حيًّا فاستَهلَّ. حَكاهُ ابنُ المُنذرِ (١) (٢).

لِما رَواه أَبو هُريرَةَ عنِ النَّبيِّ قالَ: «إذا استَهلَّ المَولودُ ورِثَ» (٣).

وعن جَابرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «إذا استَهلَّ الصَّبيُّ صُليَ عليه وورِثَ» (٤).


(١) «الإجماع» (٣٢٣).
(٢) قالَ المرداويُّ : فائدة: الحَملُ يَرثُ في الجُملةِ بلا نِزاعٍ، لكنْ هل يَثبُتُ له المِلكُ بمُجردِ مَوتِ مَوروثِه، ويَتبيَنُ ذلك بخُروجِه حيًّا أمْ لا يَثبُتُ له المِلكُ حتى يَنفصِلَ حيًّا؟ فيه خلافٌ بينَ الأَصحابِ. قالَ في «القواعد الفقهية»: وهذا الخلافُ مُطردٌ في سائرِ أَحكامِه.
الثانِيةُ: هل هي مُعلَّقةٌ بشرطِ انفِصالهِ حيًّا، فلا تَثبُتُ قبلَه أو هي ثابِتةٌ له في حالِ كَونِه حَملًا لكنَّ ثُبوتَها مُراعَى بانفِصالِه حيًّا فإذا انفَصلَ حيًّا تَبيَّنا ثُبوتَها من حينِ وُجودِ أَسبابِها؟ وهذا هو تَحقيقُ مَعنى قولِ مَنْ قالَ: هل الحَملُ له حُكمٌ أم لا؟ قالَ: والذي يَقتضِيه نصُّ الإمامِ أحمدَ في الإِنفاقِ على أمِّه مِنْ نَصيبِه: أنَّه يَثبُتُ له المِلكُ بالإِرثِ مِنْ حينِ مَوتِ أبِيه. وصرَّحَ بذلك ابنُ عَقيلٍ وغيرُه مِنْ الأَصحابِ. ونُقلَ عن الإمامِ أحمدَ ما يَدلُّ على خلافِه، وأنَّه لا يَثبُتُ له المِلكَ إلا بالوَضعِ. وقالَ المُصنِّفُ ومَن تابَعه في فِطرةِ الجَنينِ: لَم تَثبُتْ له أَحكامُ الدُّنيا إلا في الإِرثِ في الوَصيةِ، بشَرطِ خُروجِه حيًّا. «الإنصاف» (٧/ ٣٢٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٩٢٠).
(٤) رواه ابن ماجه (٢٧٥٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>