للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنْ تَكونَ وَصيِّي، اختلَفوا فيه، قالَ نُصيرٌ: الإِجارةُ باطِلةٌ ولا شَيءَ له، وقالَ أَبو سَلمةَ: الشَّرطُ باطِلٌ، والمِئةُ وَصيةٌ له ويَكونُ وَصيًّا، وبه أخَذَ أَبو جَعفرٍ وأبو اللَّيثِ. اه.

فإذا كانَ استِئجارُ الأَبِ له باطِلًا فاستِئجارُ القاضي أوْلى، إلا إذا كانَ مُحتاجًا، لكنَّ الظاهِرَ أنَّ بُطلانَ الإِجارةِ إنَّما هو لمَوتِ الأبِ؛ فإنَّ الإِجارةَ تَبطُلُ بالمَوتِ، هذا غايةُ ما تحرَّرَ لي في هذه المَسألةِ، واللهُ تَعالى أعلَمُ (١).

أَكلُ الوَصيِّ من مالِ اليَتيمِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِ أكلِ مالِ اليَتيمِ ظُلمًا وإِسرافًا، وعلى أنَّ ذلك من الكَبائرِ؛ لقَولِ اللهِ ﷿: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ وقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ (٢).

إلا أنَّهم اختلَفوا في الأَوصياءِ، هل يَجوزُ لهم الأَكلُ من مالِ اليَتيمِ؟ وعلى القَولِ بالجَوازِ ما القَدرُ الذي يَجوزُ لهم؟

فذهَبَ الإِمامُ أَبو حَنيفةَ ومُحمدٌ إلى أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يَأكلَ من مالِ اليَتيمِ شَيئًا.

وقالَ أَبو يُوسفَ: ليسَ له ذلك ما دام مُقيمًا في المِصرِ، فإذا خرَجَ في مَتاعٍ لهم أو تَقاضي دَينٍ أنفَقَ واكتَسى وركِبَ بالمَعروفِ، وإذا رجَعَ رَدَّ


(١) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٧/ ٢٩٥، ٢٩٨).
(٢) «الاستذكار» (٨/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>