اختَلَف الفُقهاءُ في انتِفاعِ المُرتَهَنِ بالرَّهنِ، هل يَجوزُ أو لا؟
فقال جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ: لا يَجوزُ لِلمُرتَهَنِ أنْ يَنتفِعَ بالرَّهنِ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ، حتى لو كان الرَّهنُ دابَّةً، فليس له أنْ يَركَبَها، وإنْ كان ثَوبًا فليس له أنْ يَلبَسَه، وإنْ كان دارًا فليس له أنْ يَسكُنَها، وإنْ كان مُصحَفًا فليس له أنْ يَقرأَ فيه؛ لأنَّ عَقدَ الرَّهنِ يُفيدُ مِلكَ الحَبسِ، لا مِلكَ الانتِفاعِ، ولا يَحِقُّ له إجارَتُه ولا إعارَتُه، أي: ليس لِلمُرتَهَنِ الانتِفاعُ بإجارةٍ أو بإعارةٍ، إذا لَم يَكُنْ له الانتِفاعُ بنَفْسِه، فلا يَكونُ مالِكًا لِتَسليطِ الغَيرِ عليه إلا بإذْنِ الراهِنِ.
فإنْ أذِنَ جازَ له أنْ يَفعَلَ ما أذِنَ له فيه، وإنْ فَعَلَ مِنْ غيرِ إذْنٍ صارَ ضامِنًا.
قال المالِكيَّةُ: انتِفاعُ المُرتَهَنِ بالرَّهنِ لا يَجوزُ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ، ويَجوزُ بإذْنِه إذا كان ذلك شَرطًا في أصلِ البَيعِ في الدُّورِ والأرضينَ باتِّفاقٍ، وفي