للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جُزءٍ مِنْ العِوَضِ يُقابِلُه جُزءٌ مِنْ المُعوَّضِ -الثَّمنِ-، ومع العَيبِ فاتَ جُزءٌ مِنه، فيَرجِعُ ببَدَلِه، وهو الأرشُ، والأرشُ: قِسطٌ ما بينَ قيمَتِه صَحيحًا ومَعيبًا مِنْ ثَمَنِه.

ويَتعيَّنُ الأرشُ مع تَلَفِ المَبيعِ عندَ المُشتَري؛ لِتَعذُّرِ الرَّدِّ، وعَدَمِ وُجودِ الرِّضا به ناقِصًا.

وكذا إذا زالَ مِلكُ المُشتَري بعِتقٍ أو مَوتٍ أو وَقفٍ، أو تَعذَّرَ الرَّدُّ قبلَ عِلمِه بالعَيبِ.

وكذا إنْ باعَه غيرَ عالِمٍ بعَيبِه (١).

الرُّجوعُ إلى العُرفِ وأهلِ الخِبرةِ في تَحقيقِ ضابِطِ العَيبِ:

والمَرجِعُ في تَحقيقِ ضابِطِ العَيبِ عندَ أغلَبِ الفُقهاءِ إلى أهلِ الخِبرةِ.

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ : والتَّعويلُ في البابِ على عُرفِ التُّجَّارِ؛ فما نقَص الثَّمنُ في عُرفِهم؛ فهو عَيبٌ يُوجِبُ الخيارَ، وما لا فلا (٢).

وقالَ ابنُ الهُمامِ : والمَرجِعُ في كَونِه عَيبًا أوَّلًا لِأهلِ الخِبرةِ بذلك، وهُم التُّجَّارُ، أو أربابِ الصَّنائِعِ، إنْ كانَ المَبيعُ مِنْ المَصنوعاتِ.

وبهذا قالَ الأئِمَّةُ الثَّلاثةُ.

وسَواءٌ كانَ يَنقُصُ العَينَ أو لا يَنقُصُها، ولا يَنقُصُ مَنافِعَها، بل مُجرَّدُ


(١) «المغني» (٤/ ١١٩، ١٢٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٥٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٣١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>