للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الأوَّلُ: العِدَّةُ بوَضعِ الحَملِ:

المَرأةُ الحامِلُ إما أنْ تَكونَ مُطلَّقةً أو مُتوفَّى عنها زَوجُها.

الحالةُ الأُولى: أنْ تَكونَ مُطلَّقةً أو فُسخَ نِكاحُها:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ إذا كانَتْ حامِلًا وطلقَتْ أو فُسخَ نِكاحُها فإنَّ عدَّتَها تَنقضِي بوَضعِ الحَملِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

ولأنَّ العِدَّةَ تُرادُ لبَراءةِ الرَّحمِ، وبَراءةُ الرَّحمِ تَحصلُ بوَضعِ الحَملِ؛ بدَليلِ قَولِه في السَّبايا: «لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تضَعَ، ولا حائِلٌ حتى تَحيضَ» (١).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ أجَلَ كلِّ حامِلٍ مُطلَّقةٍ يَملكُ الزَّوجُ رَجعتَها أو لا يَملكُ حرَّةً كانَتْ أو أمَةً أو مُدبرةً أو مُكاتبةً أنْ تضَعَ حمْلَها (٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : انقِضاءُ عدَّةِ الحَملِ بوَضعِ الحَملِ إذا كانَتْ مُعتدةً عَنْ طَلاقٍ أو غيرِه مِنْ أسبابِ الفُرقةِ بلا خِلافٍ؛ لعُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحيحٌ: تقدَّمَ. ويُنظَر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١١/ ٩).
(٢) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٣٥١).
(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>