للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَكاةُ الفِطرِ عن الأولادِ:

وفيها مَسائِلُ:

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لا مالَ لهم.

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لَهم مالٌ.

المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم.

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لا مالَ لهم:

اتَّفَقَ الفُقهاءُ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لا مالَ لهم واجِبةٌ على والِدِهم لِما رُويَ عَنْ عبدِ اللَّه بْنِ ثَعلبَةَ قالَ: خطَبَ رَسولُ اللهِ النَّاسَ قبلَ الفِطرِ بيَومٍ -أَوْ يَومَينِ- فقالَ: «أَدُّوا صاعًا مِنْ بُرٍّ، أو قَمحٍ بينَ اثنَينِ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على كلِّ أَحدٍ صَغيرٍ أوكَبيرٍ» (١).

وعَن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ مِنْ رَمضانَ صاعًا مِنْ تَمرٍ أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على العبدٍ والحُرٍّ، الذَّكرٍ أو الأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ» (٢).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذَينِ الحَديثَينِ أنَّه أمَرَ بالأداءِ عن الصَّغيرِ، وأنَّ المُخاطَبَ عن الصَّغيرِ وَليُّه؛ لأنَّه هو الذي تَلزمُه نَفقتُه فدَلَّ الحَديثانِ على وُجوبِ صَدقةِ الفِطرِ على الوالِدِ عن وَلدِه الصَّغيرِ.


(١) سبَق تَخريجُه.
(٢) سبَق تَخريجُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>