للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسَ بوَليٍّ لها، فلا يُوَكَّلُ، كما أنَّ المُحرِمَ لا يَجوزُ أنْ يَعقِدَ نِكاحَه، فلا يُوكِّلُ مَنْ يَعقِدُ نِكاحَه في حالةِ الإحرامِ (١).

٦ - تَوكيلُ المُرتَدِّ غيرَه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَوكيلِ المُرتَدِّ غيرَه، هَلْ يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ غيرَه أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ والشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّ تَوكيلَ المُرتَدِّ مَوقوفٌ حتى عَودَتِه إلى الإسلامِ؛ فَإنْ عادَ إلى الإسلامِ نَفَذَ تَوكيلُه، وإنْ ماتَ أو قُتِلَ أو لَحِقَ بدارِ الحَربِ مُرتَدًّا بطَل تَوكيلُه، كما يَقولُ الحَنفيَّةُ.

وذهَب الصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ والشَّافِعيَّةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّ تَوكيلَ المُرتَدِّ غيرَه نافِذٌ؛ لأنَّ تَصرُّفَه نافِذٌ؛ لِثُبوتِ أملاكِه.

وأمَّا المُرتَدَّةُ فيَجوزُ تَوكيلُها باتِّفاقِ الحَنفيَّةِ، قالَ الكاسانيُّ: وأمَّا التَّوكيلُ مِنْ المُرتَدِّ فمَوقوفٌ، إنْ أسلَمَ يَنفُذُ، وإنْ قُتِلَ أو ماتَ على الرِّدَّةِ أو لَحِقَ بدارِ الحَربِ يَبطُلُ عندَ أبي حَنيفةَ، وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ هو نافِذٌ، بِناءً على أنَّ


(١) «المهذب» (١/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و «البيان» (٦/ ٤٠٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٥)، و «كفاية الأخيار (٣٢٣)، و «المغني» (٥/ ٥١)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٤)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٥٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٤)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>