اتَّفق فُقهاءُ الأُمةِ على أنَّه يَحرُمُ على المُسلمِ الحُضورُ أو التَّهنئةُ لغيرِ المُسلِمينَ بأعيادِهم المُختصةِ بشَعائرِ الكُفر.
واختَلَفوا هل يَكفرُ بذلك أو لا؟ وإليكَ نُصوصَ المَذاهبِ الأربَعةِ التي تُبيِّنُ عَدمَ الجَوازِ وتُبيِّنُ قَولَ مَنْ يَقولُ بأنَّ من هنَّأَهم بعيدِهم يَكونُ كافرًا.
أولًا: قَولُ الحَنفيةِ:
قالَ في «مَجمعِ الأنهُرِ»: ويَكفرُ بخُروجِه إلى نَيروزِ المَجوسِ والمُوافقةِ معهم فيما يَفعلونه في ذلك اليَومِ وبشِرائِه يَومَ نَيروزٍ شَيئًا لمْ يَكنْ يَشتَرِيه قبلَ ذلك تَعظيمًا للنَّيروزِ لا للأَكلِ والشُّربِ وبإِهدائِه ذلك اليَومَ للمُشرِكينَ ولو بَيضةً، تَعظيمًا لذلك اليَومِ.
ولا يَكفرُ بإجابةِ دَعوةِ مَجوسٍ وحَلقِ رأسِ وَلدِه.
ويَكفرُ بوَضعِ قَلَنسوةِ المَجوسِ على رأسِه على الصَّحيحِ إلا لتَخليصِ الأَسيرِ أو لضَرورةِ دَفعِ الحَرِّ والبَردِ عندَ بَعضٍ، وقيلَ: إنْ قصَدَ به التَّشبيهَ يَكفُرُ وكذا شدُّ الزُّنَّارِ في وَسطِه.
وفي البَزَّازيةِ ويُحكى عن بَعضٍ من الأَسالِفةِ أنَّه يَقولُ ما ذُكِرَ من الفَتاوى أنَّه يَكفرُ بكذا وكذا أنَّه للتَّخويفِ والتَّهديدِ لا لحَقيقةِ الكُفرِ وهذا كَلامٌ باطِلٌ وحاشَا أنْ يَلعبَ أُمناءُ اللهِ تَعالى -أعني عُلماءَ الأَحكامِ بالحَلالِ