للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّأويلُ الثانِي: أنَّه ذكَرَ ذلك لَفظًا فقالَ: «عرِّفْها حَولًا»، «عرِّفْها حَولًا»، «عرِّفْها حولًا»، لا أنَّه كرَّرَ الأَحوالَ.

والثالِثُ: أنَّه أمَرَه بتَعريفِها حَولًا، فأَتاه في بعضِ الحَولِ، فقالَ: «عرِّفْها حَولًا» أي: تمِّمْ الحَولَ، ثُم أَتاه قبلَ إِتمامِه أيضًا، فقالَ: «عرِّفْها حَولًا» أي: تمِّمْ الحَولَ (١).

قَليلُ اللُّقطةِ هل يُعرَّفُ سَنةً ككَثيرِها؟

اللُّقطةُ إذا كانَت يَسيرةً لا تَتبعُها النَّفسُ كالتَّمرةِ والكِسرةِ والخِرقةِ وما لا خَطرَ له فلا بَأسَ بأَخذِه والانتِفاعِ به مِنْ غيرِ تَعريفٍ؛ لمَا رُويَ عن جابِرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: «رخَّصَ لنا رَسولُ اللَّهِ في العصَا والسَّوطِ والحَبلِ وأَشباهِه يَلتقطُه الرَّجلُ يَنتفعُ به» (٢).

ولمَا رَواه أَنسُ أنَّه قالَ: مرَّ النبِيُّ بتَمرةٍ في الطَّريقِ قالَ: «لولا أنِّي أَخافُ أنْ تكونَ مِنْ الصَّدقةِ لأكَلتُها» (٣). فدلَّ هذا الحَديثُ على إِباحةِ الشيءِ التافِهِ المُلتقَطِ، وأنَّه مَعفوٌّ عنه وخارِجٌ مِنْ حُكمِ اللُّقطةِ؛ لأنَّ صاحِبَه لا يَطلبُه، فلذلك استَحلَّ النبِيُّ أَكلَ التَّمرةِ لولا شُبهةُ الصَّدقةِ.


(١) «البيان» (٧/ ٥٢٦).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (١٧١٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٩٩)، ومسلم (١٠٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>