اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المرتَدَّ لا وِلايةَ له مُطلَقًا، لا على مُسلِمةٍ ولا مُرتدَّةٍ ولا غيرِهما؛ لأنه لا يَرثُ أحدًا، ولأنه لا وِلايةَ له على نَفسِه، حتَّى لا يَجوزُ نكاحُه أحدًا لا مُسلمًا ولا كافِرًا ولا مُرتدًّا مِثلَه، فلا يكونُ له ولايةٌ على غيرِه (١).
الشَّرطُ السادِسُ: العَدالةُ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الوليِّ، هل يُشترطُ فيهِ أنْ يكونَ عَدلًا؟ أم تَصحُّ وِلايةُ الفاسِقِ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه لا تُشترطُ عَدالةُ الوليِّ، فيَجوزُ للفاسِقِ أنْ يزوِّجَ ابنتَهُ.
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣٩)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٤)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٠٦)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٠)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٧٠، ٥٧١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٣٢)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٩٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٦١)، و «المغني» (٧/ ٢١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٣٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٥٢).