للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالوا: إنَّ التَّرتيبَ واجِبٌ في الطَّهارةِ الصُّغرى ولا يَجبُ التَّرتيبُ لحَدثٍ أكبَرَ ولا لنَجاسةٍ ببَدنٍ (١).

الرُّكنُ الرابِعُ: المُوالاةُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُوالاةِ في التَّيممِ هل هي فَرضٌ أو سُنةٌ كاختِلافِهم في الوُضوءِ.

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ المُوالاةَ في التَّيممِ سُنةٌ كما في الوُضوءِ، بحيث لو كانَ الاستِعمالُ بالماءِ لا يَجفُّ المُتقدمُ، وكذا تُسنُّ المُوالاةُ بينَ التَّيممِ والصَّلاةِ.

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ -وهو قَولُ الشافِعيِّ في القَديمِ- إلى أنَّ المُوالاةَ في التَّيممِ عن الحَدثِ الأصغَرِ فَرضٌ، وأمَّا عن الحَدثِ الأكبَرِ فهي فَرضٌ عندَ المالِكيةِ وسُنةٌ عندَ الحَنابِلةِ، وزادَ المالِكيةُ وُجوبَ المُوالاةِ بينَ التَّيممِ وبينَ ما يُفعلُ له من صَلاةٍ ونَحوِها (٢).


(١) «منار السبيل» (١/ ٦٠)، و «الإفصاح» (١/ ٩٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٤٠).
(٢) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>