للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحافِظُ: لَم يُبيَّنِ الحُكمُ؛ لأنَّ المُعتمَدَ فيه التَّفصيلُ؛ فإنْ كانَتِ الأوعيةُ بحيثُ يُراقُ ما فيها، وإذا غُسِلَتْ طَهُرتْ وانتُفِعَ بها، لَم يَجُزْ إتلافُها، وإلَّا جازَ (١).

بَيعَ الخِنزيرِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ بَيعِ الخِنزيرِ؛ لقولِ اللَّهِ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].

ولِحَديثِ جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: «إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ»، فقيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّها يُطلَى بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ، فقالَ: «لا، هو حَرامٌ»، ثم قالَ رَسولُ اللَّهِ عندَ ذلك: قاتَلَ اللَّهُ اليَهودَ، إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّم شُحومَها جَمَلوه ثم باعوه فأكَلوا ثَمَنَه» (٢).

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على تَحريمِ ما حرَّم اللَّهُ مِنْ المَيْتةِ والدَّمِ والخِنزيرِ.

وقالَ: وأجمَعوا على أنَّ بَيعَ الخِنزيرِ وشِراءَه حَرامٌ (٣).


(١) «فتح الباري» (٥/ ١٢٢).
(٢) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (١٥٨١).
(٣) «الإجماع» رقم (٤٧١، ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>