للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ القاضي عَبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ : يَجيءُ على قولِنا: إنَّ المَرأةَ لا تُؤَذِّنُ لِلرِّجالِ؛ لأنَّ مالِكًا قالَ: لا يُؤذِّنُ إلا مَنْ يَؤُمُّ، وقالَ أَبو حَنيفَةَ: يَجوزُ، فنَقولُ: كلُّ مَنْ لم تَجُز إمامَتُه لم يُعتَدَّ بأذانِه، كالكافرِ والمَجنونِ (١).

أمَّا الحَنفيَّةُ فقالَ الإمامُ الكاسانيُّ : لو أذَّنَت لِلقَومِ أجزَأهم حتى لا تُعادَ؛ لِحُصولِ المَقصودِ، وهوَ الإعلامُ، ورُويَ عن أبي حَنيفَةَ أنَّه تُستحبُّ الإعادَةُ (٢).

٤ - البُلوغُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ أذانُ الصَّبيِّ غيرِ المُميِّزِ، ويُعادُ الأذانُ؛ لأنَّ ما يَصدُرُ لا عن عَقلٍ، فلا يُعتدُّ به.

أمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ فيَجوزُ أذانُه عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشَّافعيَّةِ والإمامِ أَحمدَ في رِوايةٍ إنِ اعتَمدَ على بالِغٍ عَدلٍ في مَعرفةِ دُخولِ الوقتِ، فإن لم يَعتمِد على بالِغٍ لا يَصحُّ أذانُه.

(معَ كَراهةِ أبي حَنيفةَ له، فإنَّه قالَ: أكرَهُ أن يُؤذِّنَ مَنْ لم يَحتَلِم؛ لأنَّ الناسَ لا يَعتَدُّونَ بأذانِه).

وذَهب الإمامَ أحمدُ في الرِّوايةِ الثَّانيةِ إلى أنَّه لا يُعتَدُّ بأذانِه (٣).


(١) «الإشراف» على نُكت مسائل الخلاف (١/ ٢٣٧، ٢٣٨) رقم (١٥٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ١٥٠)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٧٧)، و «معاني الآثار» (١/ ٤٧٢)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ١١١)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ١٣٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٧٠١)، و «المجموع» (٤/ ١٦٣)، و «المغني» (١/ ٥٣٠)، و «الإفصاح» (١/ ١٣٥).
(٣) «معاني الآثار» (١/ ٤٧٣)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٧٩)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ١١١)، وابن عابدين (١/ ٣٩٣)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٧٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ٤٣٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٧٠)، و «المجموع» (٤/ ١٦٣)، و «المغني» (١/ ٥١٩)، و «الإفصاح» (١/ ١٣٥)، و «منار السبيل» (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>