للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ: وقد أجمَعَ أهلُ الفَتوَى مِنْ الأمصارِ على أنه لا يَحرمُ على الزاني تَزوُّجُ مَنْ زَنَى بها (١).

وقد تَقدَّمَتِ المَسألةُ بالتَّفصيلِ في كِتابِ النكاحِ.

عِدَّةُ الموطُوءةِ بشُبهةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في عدَّةِ المَوطوءةِ لشُبهةٍ -كأنْ زُفَّتْ إلى غيرِ زَوجِها، والمَوجودةِ لَيلًا على فِراشِه- هل عدَّتُها مثلُ المُعتدةِ مِنْ نكاحٍ صَحيحٍ؟ أم تُستبرأُ بحَيضةٍ واحدةٍ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المَوطوءةَ بشُبهةِ النكاحِ -بأنْ زُفَّتْ إليه غيرُ امرَأتِه فوَطئَها- فإنه يَجبُ عليها العدَّةُ كالمَوطوءةِ في نكاحٍ صَحيحٍ؛ لأنَّ الشُّبهةَ تُقامُ مَقامَ الحقيقةِ في مَوضعِ الاحتياطِ، وإيجابُ العدَّةِ مِنْ بابِ الاحتياطِ.

ويَحرمُ على زَوجِها الأولِ أنْ يَطأَها؛ لأنها عدَّةٌ قُدِّمتْ على حقِّ الزَّوجِ، فمُنعَ مِنْ الوَطءِ قبلَ انقِضائِها، لا الاستِمتاع؛ لأنَّ تَحريمَها لعارِضٍ يَختصُّ بالفَرجِ، فأُبيحَ الاستِمتاعُ منها بما دُونَه كالحيضِ (٢).


(١) «فتح الباري» (٩/ ١٥٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٢)، و «البحر الرائق» (٤/ ١٥١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٤٠)، و «حاشية الصاوي» (٦/ ٤١)، و «المغني» (٨/ ٧٩)، و «منار السبيل» (٣/ ١٦٦، ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>