للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الشُّروطُ التي تَختصُّ بالزَّوجِ:

١ - الإسلامُ: إسلامُ الزَّوجِ إذا كانَتِ الزَّوجةُ مُسلِمةً:

أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ إسلامَ الرَّجلِ إذا كانَتِ الزَّوجةُ مُسلِمةً شَرطٌ لصحَّةِ النكاحِ، فلا يَصحُّ ولا يَجوزُ كَونُ الزوجِ غيرَ مُسلمٍ، كِتابيًّا أو وَثنيًّا والزَّوجةُ مُسلِمةٌ بالإجماعِ.

واستَدلُّوا على ذلكَ بقولِ اللهِ تعالَى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فأخبَرَ تعالَى أنَّ وطْءَ المُؤمِناتِ حَرامٌ على الكفَّارِ، فلذلكَ لم تُرَدَّ إليهمُ النِّساءُ.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : إجماعُ العُلماءِ على أنَّ المُسلمةَ لا يَحلُّ أنْ تكونَ زَوجةً لكافرٍ (١).

وقالَ أيضًا: إذْ في القُرآنِ والسُّنةِ والإجماعِ تَحريمُ فُروجِ المُسلماتِ على الكفَّارِ (٢).

وبقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، قالَ العِزُّ بنُ عبدِ السلامِ: هذا على عُمومِه إجماعًا (٣).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ : حرَّمَ اللهُ ﷿ على الكفَّارِ نساءَ


(١) «التمهيد» (١٢/ ٢١).
(٢) «التمهيد» (١٢/ ٢٤).
(٣) «تفسير العز بن عبد السلام» (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>