للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على تَعيينِ الوَقتِ فالتَّعيينُ يَكونُ تَحكُّمًا على الدَّليلِ، والقَولُ بالفِديةِ باطِلٌ؛ لأنَّها تَجِبُ خَلَفًا عن الصَّومِ عندَ العَجزِ عن تَحصيلِه عَجزًا لا تُرجَى معه القُدرةُ عادةً كما في حَقِّ الشَّيخِ الفاني، ولم يُوجَدِ العَجزُ؛ لأنَّه قادِرٌ على القَضاءِ فلا مَعنى لِإيجابِ الفِديةِ (١).

التَّتابُعُ في قَضاءِ رَمضانَ:

اتَّفَق الأئِمَّةُ الأربَعةُ على أنَّ قَضاءَ شَهرِ رَمضانَ يُجزِئُ مُتفرِّقًا، وأنَّ التَّتابُعَ أحسَنُ. وذلك لِعُمومِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ولأنَّه صَومٌ لا يَتعلَّقُ بزَمانٍ بعَينِه، فلم يَجِبْ فيه التَّتابُعُ، كالنَّذرِ المُطلَقِ.

والتَّتابُعُ أحسَنُ؛ لأنَّ فيه المُبادَرةَ إلى أداءِ الفَرضِ، والمُسارَعةَ إلى إسقاطِ الواجِبِ (٢).

حُكمُ التَّطوُّعِ بالصَّومِ قبلَ قَضاءِ رَمضانَ:

اختَلفَ فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ في حُكمِ مَنْ عليه أيامٌ يَجِبُ عليه قَضاؤُها من شَهرِ رَمضانَ هل يَجوزُ له أنْ يَتطوَّعَ بالصَّومِ قبلَ أنْ يَقضيَ ما عليه أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى جَوازِ التَّطوُّعِ بالصَّومِ قبلَ قَضاءِ رَمضانَ من غَيرِ كَراهةٍ، لِكَونِ القَضاءِ لا يَجِبُ على


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٠٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٢٣).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤١٦)، و «المدونة» (١/ ١٨٨)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٣٥٣، ٣٥٤)، و «العناية» (٢/ ٣٥٤)، و «بلغة السالك» (١/ ٦٩١)، و «المجموع» (٧/ ٦١٦)، و «المغني» (٤/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>