للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثةُ: قالَ الحَنفيَّةُ: يَجبُ الطَّلاقُ لو فاتَ الإمساكُ بالمَعرُوفِ.

كما لَو كانَ خَصِيًّا أو مَجبوبًا أو عِنِّينًا أو شَكَّازًا أو مُسَحَّرًا.

والشَّكَّازُ -بفَتحِ الشِّينِ المُعجَمَةِ وتَشدِيدِ الكافِ وبالزَّايِ-: هوَ الَّذي تَنتشِرُ آلتُهُ لِلمرَأةِ قبْلَ أنْ يُخالِطَها ثمَّ لا تَنتشِرُ آلتَهُ بعْدَه لجِماعِها.

والمُسحَّرُ -بفَتحِ الحاءِ المُشدَّدةِ-: وهوَ المَسحُورُ، ويُسمَّى المَربُوط في زَمانِنا (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: يَجبُ الطَّلاقُ لِعارِضٍ؛ كمَا لَو عَلِمَ أنَّ بقاءَها يُوقِعُه في مُحرَّمٍ مِنْ نَفقةٍ أو غَيرِها، كما إذا كان يُنفِق عَليها مِنْ حَرامٍ، وغَيرِ النَّفقَةِ كالضَّربِ المُبَرِّحِ أو السَّببِ المُتحقِّقِ وقُوعُه بالفِعلِ، ومَحلُّ وُجوبِ طَلاقِها عِنْدَ الإنفَاقِ عَليها مِنْ حرامٍ ما لَم يَخشَ بفِراقِها الزِّنا ولا قُدرَةَ لهُ عَلى زَواجِ غَيرِها، وإلَّا فَلا يَجبُ عَليهِ طَلاقٌ ويَقتَصدُ مهما أمكَنَ، وظاهِرُه ولَو لَزِمَ عَليهِ الإنفاقُ عَليها مِنْ حَرامٍ (٢).

الضربُ الرابع: المكروهُ:

نَصَّ الشَّافعيةُ والحنابِلةُ في المَذهبِ عَلى أنَّ الطَّلاقَ يُكرهُ بِلا حاجةٍ، بأنْ تَكونَ الحالُ بيْنَهما مُستقيمَةً، ولا يَكرهُ شَيئًا مِنْ خُلقِها ولا خَلقِها ولا


(١) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٢٩).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٢٣٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٨٠، ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>