للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهوَ مَبغُوضٌ عِنْدَ الحَنفيَّةِ عَلى الصَّحيحِ؛ للحَديثِ السَّابقِ، ولأنَّه قاطِعٌ للمَصالِحِ (١).

وخِلافُ الأَولَى عِنْدَ المالكيَّةِ كما تقَدَّمَ (٢).

قالَ المَالكيَّةُ: يُكرَهُ الطَّلاقُ أيضًا؛ وهوَ إذا طلَّقَها انقَطَعَ عَنْ عِبادةٍ مَندُوبةٍ، ككُونِها مُعينَةً لهُ عَلى طلَبِ العِلمِ المَندُوبِ (٣).

الضربُ الخامسُ: الحرامُ:

ذكَرَ الفُقهاءُ عدَّةَ حالاتٍ يَحرُمُ الطَّلاقُ فيها، وهِيَ:

الحالةُ الأُولَى: الطَّلاقُ في الحَيضِ أو في طُهْرٍ جامَعَها فيهِ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ عَلى أنَّ طَلاقَ المَرأةِ المَدخُولِ بها في الحَيضِ أو في الطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيهِ قبْلَ أنْ يَتبيَّنَ حَمْلُها حَرامٌ، ويُسمَّى طَلاقَ البِدعَةِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: ١]. أمَرَ اللهُ الرِّجالَ إذا أرادُوا تَطلِيقَ نِسائِهمْ أنْ يُطلِّقوهنَّ طاهِراتٍ مِنْ غَيرِ جِماعٍ، وأنْ يُطلِّقوهنَّ في حالِ استِقبالِ عِدَّتِهنَّ، ولا يُتصَوَّرُ ذلكَ إلَّا بعْدَ الطُّهر مِنَ الدَّمِ، سَواءٌ في الحَيضِ


(١) «الاختيار» (٣/ ١٥١)، و «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٣/ ٢٢٧).
(٢) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٨٠، ٢٨٢)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٢٣٩).
(٣) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>