للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَرَكةُ المَوضِعِ المَنقولِ إليه، أو ليُدفَنَ بينَ أهلِه، أو لأجْلِ قُربِ زِيارةِ أهلِه، أو دَفنِ مَنْ أسلَمَ بمَقبَرةِ الكُفارِ، فيُتدارَكُ بإِخراجِه منها، ودَفنِه في مَقبَرةِ المسلِمينَ، فإنْ تَخلَّف شَرطٌ مِنْ هذه الشُّروطِ الثَّلاثةِ كانَ النَّقلُ حَرامًا (١).

دَفنُ الأَقارِبِ في مَقبَرةٍ واحِدةٍ:

صرَّحَ جُمهورُ الفُقهاءِ بأنَّه يُستحَبُّ جَمعُ الأَقاربِ المَوتَى في مَقبَرةٍ واحِدةٍ؛ لقَولِ النَّبيِّ لمَّا دُفنَ عُثمانُ بنُ مَظعونٍ: «وأَدفِنُ إليه مَنْ ماتَ مِنْ أَهْلِي» (٢)، ولأنَّ ذلك أسهَلُ لزيارَتِهم وأكثَرُ للتَّرحُّمِ عليهم (٣).


(١) «شرح الزرقاني» (٢/ ٩٤)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٣٣)، و «الذخيرة» (٢/ ٤٨٠)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٥٣)، و «منح الجليل» (١/ ٥٠٤)، و «الشرح الكبير» (١/ ٤٢١)، و «الاستذكار» (٣/ ١٥٧)، والشرح الصغير (١/ ٣٧٠).
(٢) رواه أبو داود (٣٢٠٦)، والبَيهقيُّ (٣/ ٤١٢)، وحسَّنَه الألبانِيُّ في «صَحيحِ أبي داودَ» (٢٧٤٥)، ولَفظُه: «لمَّا ماتَ عُثمانُ بنُ مَظعونٍ أُخرجَ بجنازَتِه فدُفِنَ، أمرَ النَّبيُّ رَجلًا أَنْ يَأتِيَه بحجَرٍ، فلَم يَستَطعْ حَملَه، فقامَ إليهَا رَسولُ اللَّهِ وحسَرَ عن ذِراعَيْه، قال كَثِيرٌ رَاوي الحَديثِ: قالَ المُطَّلبُ: قال الذي يُخبِرُني ذلك عن رَسولِ اللَّهِ قال: كأنِّي أَنظرُ إلى بَياضِ ذِراعَي رَسولِ اللَّهِ حين حسَرَ عنهما ثُم حمَلَها فوَضَعَها عِنْدَ رَأسِه، وقال: أتَعلَّمُ بها قَبرَ أخِي وأَدفِنُ إليه مَنْ ماتَ مِنْ أَهلِي».
(٣) «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٢١)، و «روضة الطالبين» (٢/ ١٤٢)، والقليوبي (١/ ٣٠١)، و «المغني» (٣/ ٢٨٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٤٢)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٩٠٥)، و «المهذب» (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>