للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للاكتِسابِ والحاجَةِ والانتفاعِ به بالأكلِ وثَمنِه، قالَ: واختَلفُوا فيمَن اصطادَ للَّهوِ ولكنْ قصَدَ تَذكيَتَه والانتِفاعَ به: فكَرهَه مالكٌ، وأجازَه الليثُ وابنُ عبدِ الحَكمِ، قالَ: فإنْ فعَلَه بغيرِ نيَّةِ التَذكيةِ فهو حَرامٌ؛ لأنه فَسادٌ في الأرضِ وإتلافُ نَفسٍ عَبثًا (١).

وأما المَعقولُ: فلِأنهُ نوعُ اكتِسابٍ وانتِفاعٍ بما هو مَخلوقٌ لذلكَ، وفيهِ استيفاءُ المُكلَّفِ وتَمكينُه مِنْ إقامةِ التكاليفِ، فكانَ مُباحًا بمَنزلةِ الاحتِطابِ، ويَستوِي إنْ كانَ الصَّيدُ مَأكولَ اللَّحمِ أو غيرَ مَأكولِ اللَّحمِ؛ لِما في اصطِيادِه مِنْ تَحصيلِ المَنفعةِ بجِلدِه أو دَفعِ أذاهُ عن الناسِ (٢).

الصَّيدُ للَّهوِ:

قالَ العينِيُّ : اختَلفُوا فيمَن صادَ للَّهوِ والتنزُّهِ، فأباحَه بعضُهم وحَرَّمَه الأكثرونَ، وقالَ مالكٌ: إنْ فعَلَه ليُذكِّيَه فمَكروهٌ، وإنْ فعَلَه مِنْ غيرِ نيةِ التَّذكيةِ فحَرامٌ؛ لأنه فَسادٌ في الأرضِ وإتلافُ نَفسٍ (٣).

وقالَ النَّوويُّ : قالَ القاضي عِياضٌ: واختَلفُوا فيمَن اصطادَ للَّهوِ ولكنْ قصَدَ تَذكيَتَه والانتِفاعَ به: فكَرهَه مالكٌ، وأجازَه الليثُ وابنُ عبدِ الحَكمِ، قالَ: فإنْ فعَلَه بغيرِ نيَّةِ التَذكيةِ فهو حَرامٌ؛ لأنه فَسادٌ في الأرضِ وإتلافُ نَفسٍ عَبثًا (٤).


(١) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٧٣).
(٢) «المبسوط» (١١/ ٢٢٠)، و «الهداية» (٤/ ١١٥).
(٣) «عمدة القاري» (٣/ ٤٦).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>