للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَعوى نَسبِ اللَّقيطِ:

اللَّقيطُ إذا ادُّعيَ نَسبُه فهذا له أَحوالٌ عِدةٌ:

الحالِةُ الأُولى: أنْ يَدَّعيَه رَجلٌ (المُلتقِطُ أو غيرُه):

اللَّقيطُ إذا ادَّعاه رَجلٌ سَواءٌ كانَ المُلتقِطُ أو غيرُه فهو لا يَخلو مِنْ صُورتَينِ:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يَدَّعيَه مُسلِمٌ، سَواءٌ كانَ المُلتقِطُ أو غيرُه:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ اللَّقيطَ إذا ادَّعاه رَجلٌ سَواءٌ كانَ المُلتقِطُ أو غيرُه وأتى ببَينةٍ عليه فإنَّه يَلحقُ به.

وكذا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ في قَولٍ -وهو قَولُ أَشهبَ- والشافِعيةِ والحَنابِلةِ أنَّ اللَّقيطَ إذا ادَّعاه رَجلٌ مُسلِمٌ حُرٌّ لَحقَ نَسبُه به إذا أمكَنَ أنْ يَكونَ منه؛ لأنَّ الإِقرارَ مَحضُ نَفعٍ للطِّفلِ لاتِّصالِ نَسبِه، ولا مَضرَّةَ على غيرِه فيه فقُبلَ كما لو أقَرَّ له بمالٍ، ولمَا فيه مِنْ نَفعِ الصَّغيرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتشرَّفونَ بالأَنسابِ ويُعيَّرونَ بعَدمِها، ثم إنْ كانَ المُقرُّ به مُلتقطَه أُقرَّ في يَدِه، وإنْ كانَ غيرَه فله أنْ يَنتزعَه مِنْ المُلتقِطِ؛ لأنَّه قد ثبَتَ أنَّه أَبوه فيَكونُ أَحقَّ بوَلدِه كما لو قامَت به بَينةٌ (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٩٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٨١)، و «الاختيار» (٣/ ٣٥)، و «اللباب» (١/ ٦٥٨)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٥٠)، و «البيان» (٨/ ٢٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٣٨)، و «الديباج» (٢/ ٥٧٨)، و «تحفة المحتاج» (٦٦٦، ٦٦٧، ٦٨٣)، و «المغني» (٦/ ٤٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٢٢، ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>