الاختِلافُ في المَهرِ بيْنَ الزَّوجَينِ قد يَكونُ في حالِ حَياةِ الزَّوجَينِ، وقدْ يكونُ بعْدَ مَوتِ أحَدِهما وورَثةِ الآخَرِ، أو بعْدَ مَوتِهما بيْنَ وَرثتِهما، وهذا الاختِلافُ لا يَخلو: إمَّا أنْ يَختَلفا في أصلِ التَّسمِيةِ أو مِقدارِ المَهرِ المُسمَّى أو في قَبضِ المَهرِ أو شيءٍ مِنه، وفي كُلٍّ: إمَّا أنْ يكونَ قبْلَ الطَّلاقِ أو بعْدَه.
أ - الاختِلافُ في أصلِ التَّسمِيةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا كانَ اختِلافُ الزَّوجَينِ في أصلِ المُسمَّى، بأنْ يَدَّعي أحَدُهما التَّسميةَ ويُنكِرَ الآخَرُ، ما الَّذي يَجبُ؟ وهل يُقبلُ قَولُ مُدَّعِي التَّسميةِ أم المُنكِرِ؟
فذهَبَ الحَنفيَّةُ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إذا اختَلفا في أصلِ المُسمَّى بأنْ يَدَّعِي أحَدُهما التَّسمِيةَ ويُنكِرَ الآخَرُ، فإنْ أقامَ أحَدُهما البَيِّنةَ قُضيَ لهُ بها، وإنْ عَجزَ عَنْ إقامةِ البَيِّنةِ حلَفَ مُنكِرُ التَّسميةِ، فإنْ نكَلَ عنِ اليَمينِ حُكِمَ عليهِ بسَببِ نُكولِه.