للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نَصَّ الإمامُ الشافِعيُّ في «الأُمِّ» على عَدمِ جَوازِ الرَّهنِ والارتِهانِ لِلمُقارِضِ، كما سيأتي -إنْ شاءَ اللهُ في المُقارَضةِ.

١٠ - الحَوالةُ بثَمنِ البِضاعةِ:

نَصَّ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يَجوزُ لِأحَدِ الشَّريكَيْن أنْ يَحتالَ.

قال الحَنفيَّةُ: وله -أي: الشَّريكِ- أنْ يَحتالَ؛ لأنَّ الحَوالةَ مِنْ أعمالِ التِّجارةِ؛ لأنَّ التاجِرَ يَحتاجُ إليها؛ لِاختِلافِ الناسِ في المَلاءةِ والإفلاسِ وكَونِ بَعضِهم أملأَ مِنْ بَعضٍ، وفي العادةِ يُختارُ الأملأُ فالأملأُ، فكانت الحَوالةُ وَسيلةً إلى الاستيفاءِ، فكانت في مَعنى الرَّهنِ في التَّوثُّقِ لِلاستيفاءِ، ولأنَّ الاحتيالَ تَمليكُ ما في الذِّمَّةِ بمِثلِه، فيَجوزُ، كالصَّرفِ (١).

وقال الحَنابِلةُ: لِلشَّريكِ أنْ يُحيلَ ويَحتالَ؛ لأنَّ الحَوالةَ عَقدُ مُعاوَضةٍ وهو يَملِكُها (٢).

الالتِزامُ بحُقوقِ العَقدِ:

قال الحَنفيَّةُ: كلُّ ما يَتعلَّقُ بحُقوقِ العَقدِ الذي يَتولَّاه أحَدُ الشَّريكَيْن في شَركةِ العِنانِ يَرجعُ إلى العاقِدِ منهما وَحدَه، فيَلتزِمُ بها دونَ شَريكِه؛ لأنَّه ما دامَ الفَرضُ أنْ لا كَفالةَ فإنَّ حُقوقَ العَقدِ إنَّما تَكونُ لِلعاقِدِ.

حتى لو باعَ أحَدُهما شَيئًا مِنَ الشَّركةِ لَم يَكُنْ لِلآخَرِ أنْ يَقبضَ شَيئًا مِنَ الثَّمنِ.


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٧٠).
(٢) «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٣)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>