للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأرسَلَ إليه مُعاويةُ فسَألَه فقالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: مَنْ كانَ بينَه وبينَ قَومٍ عَهدٌ فلا يَشُدَّ عُقدَةً ولا يَحُلَّها حتى يَنقَضيَ أمَدُها أو يَنبِذَ إليهم على سَواءٍ. فرجَعَ مُعاويةُ» (١).

قَولُه: «يَنبِذَ إليهم على سَواءٍ» أي: يُعلِمَهم أنَّه يُريدُ أنْ يَغزُوَهم، وأنَّ الصُّلحَ الذي كانَ بينَهم قد ارتفَع، فيَكونَ الفَريقانِ في ذلك على السَّواءِ.

قالَ الإمامُ الأزديُّ القُرطبيُّ: وأجمَعَ المُسلِمونَ على وُجوبِ الوَفاءِ بعَقدِ الأمانِ، وتَحريمِ الخِيانةِ فيه (٢).

صِفةُ مَنْ يَصحُّ منه عَقدُ الأمانِ:

اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحُرَّ البالِغَ العاقِلَ إذا أمَّنَ صحَّ تأمينُه (٣) للأحاديثِ الآتيةِ في ذلك.

أمانُ المَرأةِ:

وكذلك أمانُ المَرأةِ الحُرةِ جائِزٌ كالرَّجُلِ عندَ جُمهورِ العُلماءِ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ وأصحابِهم والثَّوريِّ والأَوزاعيِّ وأبي ثَورٍ وإسحاقَ وداودَ وغيرِهم.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٧٥٩)، والإمام أحمد (١٧٠٥٦)، والترمذي (١٥٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٣٢).
(٢) «الإنجاد في أبواب الجِهاد» (٢٨٨).
(٣) حَكى الإِجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِرِ في «الإجماع» (٢٦٢)، و «الأوسط» (١١/ ٢٥٨)، وابنُ حَزمٍ في «مراتب الإجماع» (١٢١)، والإمامُ الأزْدِيُّ القُرطبيُّ في «الإنجاد في أبواب الجِهاد» (٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>