للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو فعَلَ المَحلوفَ عليه مُكرهًا فلا يَحنثُ؛ لقولِ النَّبيِّ : «إنَّ اللهَ تَجاوزَ لأُمتِي عن الخَطأِ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا عليه» (١).

ولِما رَواه مَكحولٌ عن واثِلةَ بنِ الأَسقعِ وعن أَبي أُمامةَ، قالا: قالَ رَسولُ اللهِ : «ليسَ على مَقهورٍ يَمينٌ» (٢).

ولأنَّ ما منَعَ ثُبوتَ الكُفرِ مِنْ انعِقادِ اليَمينِ كالجُنونِ.

وأما يَمينُ اليَمانِ والدِ حُذيفةَ فحلَفَ بها مُختارًا؛ لأنَّه كانَ مُشركًا (٣).

إذا حلَفَ أنْ لا يَفعلَ شَيئًا فأمَرَ غيرَه بفِعلِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمن حلَفَ أنْ لا يَفعلَ شَيئًا ما فأمَرَ غيرَه بفِعلِه هل يَحنثُ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى التَّفريقِ بينَ أَمرَينِ فقالوا: مَنْ حلَفَ لا يَبيعُ ولا يَشتَرِي ولا يُؤجِّرُ فوكَّلَ مَنْ فعَلَ ذلك لَم يَحنَثْ، إلا أنْ يَنوِيَ ذلك؛


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٠٤٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٢١٩).
(٢) موضوع: رواه الدارقطني (٤٤٠١).
(٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ٣٠٨، ٣٠٩)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٣٠١، ٣٠٢)، و «تفسير القرطبي» (١٠/ ١٨٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٩٥)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٧٣)، و «الأم» (٧/ ٧٧)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ٣٦٨)، و «المهذب» (٢/ ١٢٨)، و «البيان» (١٠/ ٤٨٥)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٧٦)، و «المغني» (٩/ ٣٨٥، ٣٩١)، و «الكافي» (٤/ ٣٧٣)، و «المبدع» (٩/ ٢٦٧)، و «الإنصاف» (١١/ ٢٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٠١)، و «الروض المربع» (٢/ ٦٠٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>