للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في صَلاةُ الجنازةِ

حُكمُ صَلاةِ الجنازةِ:

قال الإمامُ النَّوويُّ : الصَّلاةُ على المَيِّتِ فَرضُ كِفايةٍ بلا خِلافٍ عندَنا، وهو إِجماعٌ، والمَرويُّ عن بعضِ المالِكيةِ -وهو أصبَغُ- أنَّه جعَلَها سُنةً، مَتروكٌ مَردودٌ عليه لا يُلتفَتُ إليه (١).

ودَليلُ الإِجماعِ هذا ما رَواه زَيدُ بنُ خَالِدٍ الجُهَنيُّ: أنَّ رَجلًا مِنْ أَصحابِ النَّبيِّ تُوفِّيَ يَومَ خَيبَرَ، فذَكَروا ذلك لرَسولِ اللَّهِ فقالَ: «صَلُّوا على صاحِبِكم»، فتغَيَّرتْ وجُوهُ الناسِ لذَلِك، فقالَ: «إِنَّ صاحِبَكُم غلَّ في سَبيلِ اللَّهِ»، فَفتَّشْنا مَتاعَهُ فوَجَدْنا خَرزًا مِنْ خَرزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهمَينِ!» (٢).


(١) «المجموع» (٦/ ٢٧٢، ٢٧٤).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٧١٠)، وابن ماجه (٢٨٤٨)، والنسائي (١٩٥٩)، ومالك في «الموطأ» (٢/ ١٤)، وأحمد (٤/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>