المَغصوبُ إذا زادَ زيادةً مُتَّصلةً كالسِّمَنِ أو تَعليمِ صَنعةٍ أو ما أشبَهَ ذلك فإنَّ للمالِكِ أخذَه ولا شَيءَ للغاصِبِ، ولا أُجرةَ له لمَا عمِلَ من ذلك؛ لأنَّ المالِكَ لم يَأذَنْ للغاصِبِ فيه.
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا فيما إذا زادَ هذه الزِّيادةَ ثم تلِفَت، بأنْ حصَلَ للحَيوانِ هُزالٌ أو عادَ لمَا عليه قبلَ السِّمَنِ، هل يَضمنُ هذه الزِّيادةَ التي فاتَت أو لا؟
ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ زَوائدَ المَغصوبِ المُتَّصلةَ مَضمونةٌ على الغاصِبِ ضَمانَ الغَصبِ؛ لأنَّه مالُ المَغصوبِ منه حصَلَ في يَدِه
(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (٤/ ١٧٦)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٢٢، ١٢٣)، و «الاختيار» (٣/ ٧٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٣٦، ١٣٧)، و «اللباب» (١/ ٦٣١) المغني» (٥/ ١٤٠، ١٤١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٥٨، ١٥٩).