للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَعْ وتَعجَّلْ:

مَعنَى (ضَعْ وتَعجَّلَ): أنْ يَكونَ لِرَجُلٍ على آخَرَ دَينٌ مُؤجَّلٌ، فيَقولَ المَدِينُ لِصاحِبِ الدَّينِ: ضَعْ بَعضَ دَينِكَ وتَعجَّلِ الباقيَ، أو يَقولَ صاحِبُ الدَّينِ لِلمَدِينِ: عَجِّلْ لي بَعضَه وأضَعُ عنكَ باقيَه (١).

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ هذه الصُّورةِ، فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ -ما عَدا زُفَرَ- والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ هذه الصُّورةَ بهذا الشَّرطِ لا تَجوزُ، وهي مِنْ الرِّبا المُحرَّمِ.

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّ مَنْ كانَ له دَينٌ على رَجُلٍ إلى أجَلٍ فلا يَحِلُّ له أنْ يَضَعَ عنه بَعضَ الدَّينِ قبلَ الأجَلِ لِيُعجِّلَ له الباقيَ، وأنَّ ذلك حَرامٌ (٢).

واستَدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

١ - عن أبي صالِحٍ، مَولَى السَّفَّاحِ، أنَّه قالَ: بِعتُ بَزًّا مِنْ أهلِ السُّوقِ إلى أجَلٍ، ثم أرَدتُ الخُروجَ إلى الكُوفةِ، فعَرَضوا علَيَّ أنْ أضَعَ عنهم ويَنقُدوني، فسَألتُ عن ذلك زَيدَ بنَ ثابِتٍ فقالَ: «لا آمُرُكَ أنْ تَأكُلَ هذا ولا تُؤكِلَه» (٣).


(١) «فتاوى السبكي» (١/ ٣٤٠).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٠٨)، ويُنظر: «جواهر العقود» (١/ ١١٦).
(٣) رواه الإمام مالك في «الموطأ» في رواية محمد بن الحسن (٧٦٨) بابُ الرجلِ يبيعُ المتاعَ أو غيرَه نَسيئةً ثم يَقولُ: انقدني وأضع عنك، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>