للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونَصَّ المالِكيةُ أيضًا على أنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ دُخولَ الوَقتِ -أي: دَخولَ وَقتِ الصَّلاةِ الحاضِرةِ أو تَذكُّرَ الفائِتةِ- فلا يَجبُ الوُضوءُ قبلَ دُخولِ الوَقتِ.

أمَّا الحَنابِلةُ؛ فقالَ منهم ابنُ مُفلحٍ في «الفُروع»: ويَتوجَّه قياسُ المَذهبِ إلى أنَّه يَجبُ بدُخولِ الوَقتِ لوُجوبِ الصَّلاةِ إذَنْ، ووُجوبُ الشَّرطِ بوُجوبِ المَشروطِ (١).

٩ - بُلوغُ دَعوةِ النَّبيِّ -:

قد صرَّحَ المالِكيةُ بأنَّ من شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ بُلوغَ دَعوةِ النَّبيِّ إلى المُكلَّفِ (٢).


(١) «الفروع» (١/ ١٢٦)، و «الإنصاف» (١/ ١٩٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٨٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٥)، و «الخلاصة» (١/ ١٥)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦).
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>