للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامِسًا -مِنْ أسبابِ الوِلايةِ-: الإمامةُ:

لا خِلافَ بينَ علماءِ الأمَّةِ أنَّ ولايةَ النكاحِ تَثبتُ بالإمامةِ؛ لقولِ النبيِّ : «السُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ له» (١).

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : أجمَعُوا أنَّ السُّلطانَ وَليُّ مَنْ لا وليَّ له؛ لأنَّ الوِلايةَ بعدَ عدمِ التَّعصيبِ تَنصرفُ إلى الَّذي يَقِفُ على هذا الأصلِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ السُّلطانَ وليُّ مَنْ لا وليَّ له، وأجمَعُوا أنَّ السُّلطانَ يزوِّجُ المرأةَ إذا أرادَتِ النكاحَ ودعَتْ إلى كُفءٍ وامتَنعَ الوليُّ مِنْ أنْ يزوِّجَها (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ المنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ يُحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ على أنَّ السُّلطانَ يزوِّجُ المرأةَ إذا أرادَتِ النكاحَ ودعَتْ إلى كفُؤٍ وامتَنعَ الوليُّ أنْ يزوِّجَها، وهذا على مَذهبِ مالكٍ والثَّوريِّ والشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي عُبيدٍ وأبي ثَورٍ وأصحابِ الرَّأيِ، وَروينَا معنَى هذا القَولِ عن عُثمانَ وشُريحٍ والنخَعيِّ، وكذلكَ نَقولُ (٤).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وأحمد (٢٥٣٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٧٤).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٣٩٣).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢٤٩).
(٤) «الإشراف» (٥/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>