للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسميةُ عليهِ عَمدًا مع القُدرةِ عليهَا، وأما ما تُركَتِ التَّسميةُ عليهِ نِسيانًا أو عَجزًا فإنه يُؤكلُ، والجاهِلُ بالحُكمِ كالعامِدِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ التسميةَ عندَ الذبحِ وعندَ إرسالِ الجارِحةِ أو إرسالِ السَّهمِ على الصَّيدِ مُستحَبةٌ استِحبابًا مُتأكدًا؛ فإنْ ترَكَ التَّسميةَ عَمدًا أو سَهوًا حَلَّ الصَّيدُ بلا خِلافٍ في المَذهبِ؛ لِما رَوتْ عائِشةُ : «أنَّ قَومًا قالوا: يا رَسولَ اللهِ إنَّ قَومًا يَأتونَنا باللَّحمِ لا نَدرِي أذَكَروا اسمَ اللهِ عليهِ أم لا؟ فقالَ رَسولُ اللهِ : سَمُّوا اللهَ عليهِ وكُلُوهُ» (٢).

لكنْ في تَركِها عَمدًا ثَلاثةُ أوجُهٍ:

الصَّحيحُ: أنه مَكروهٌ، والثاني: لا يُكرَهُ، والثالثُ: يَأثمُ به (٣).

الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يَقصدَ الصَّيدَ عندَ إرسالِ الآلةِ أو الجارحةِ:

نَصَّ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ قَصدُ الفِعلِ، وهو أنْ يُرسِلَ الآلةَ أو الجارِحةَ بقَصدِ الصَّيدِ؛ لأنَّ قتْلَ الصَّيدِ أمرٌ يُعتبَرُ له الدِّينُ، فاعتُبِرَ له القَصدُ، كطَهارةِ الحَدثِ، فإذا سقَطَ السَّيفُ مَثلًا مِنْ يَدِه فعقَرَه لم يَحِلَّ.


(١) «القوانين الفقهية» ص (١١٨)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢١٧، ٢١٨)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٣٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٥)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣١٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٥٢).
(٣) «المهذب» (١/ ٢٥٢)، و «البيان» (٤/ ٥٣٩)، و «المجموع» (٩/ ٨٠، ٨٢، ٩٦)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١١٤، ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>