للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيِّنةَ المَرضِ والعَجفاءَ التي لا مخَّ لها أنَّها لا تُجزِئُ في الأضاحيِّ (١).

وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه لا يُجزئُ فيها ذَبحُ مَعيبٍ ينقصُ عَيبُه لَحمَه، كالعَمياءِ والعَوراءِ والعَرجاءِ البيِّنِ عَرجُها والمَريضةِ التي لا يُرجَى بُرؤُها، والعَجفاءِ التي لا تُنْقي (٢).

وقال الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعوا على أنَّ العَمياءَ لا تُجزِئُ، وكذا العَوراءُ البيِّنُ عَورُها، والعَرجاءُ البيِّنُ عَرجُها، والمَريضةُ البيِّنُ مَرضُها، والعَجفاءُ (٣).

وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أمَّا العُيوبُ الأربَعةُ الأُولُ فلا نَعلمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في أنَّها تَمنعُ الإجزاءَ (٤).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في غيرِ هذه العُيوبِ هل يَجوزُ التَّضحيةُ بها أو لا؟ وبَيانُ ذلك فيما يَلي:

١ - مَقطوعةُ الأُذنِ:

اتَّفَق العُلماءُ على أنَّ مَقطوعةَ الأُذنِ كلِّها لا تُجِزئُ في الأضاحيِّ.

واختلَف الفُقهاءُ فيما لو قُطع بعضُ الأُذنِ هل تُجزِئُ في الأُضحيَّةِ أو لا؟


(١) «مراتب الإجماع» ص (١٥٣).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٣٥).
(٣) «المجموع» (٨/ ٢٩٧).
(٤) «المغني» (٩/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>