للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عائِشةَ وأُمِّ سَلمةَ قالتا: «نَشهَدُ على رَسولِ اللهِ ، إنْ كان لَيُصْبِحُ جُنُبًا من جِمَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا» (١).

قَضاءُ رَمضانَ:

مَنْ أفطَر أيامًا من رَمضانَ، كالمَريضِ والمُسافِرِ ونَحوِهما، قَضى بعدَه ما فاتَه؛ لأنَّ القَضاءَ يَجِبُ أنْ يَكونَ بعدَه، لِقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ومَن فاتَه صَومُ رَمضانَ كلِّه تامًّا كان رَمضانُ، أو ناقِصًا، قَضى عَددَ أيامِه، سَواءٌ ابتَدأه من أولِ الشَّهرِ أو من أثنائِه كأعدادِ الصَّلَواتِ الفائِتةِ؛ لأنَّ القَضاءَ يَجِبُ أنْ يَكونَ بعَددِ ما فاتَه، لِقَولِه تَعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

ويَجوزُ أنْ يَقضيَ يَومَ شِتاءٍ عن يَومِ صَيفٍ وعَكسُه بأنْ يَقضيَ يَومَ صَيفٍ عن يَومِ شِتاءٍ لِعُمومِ الآيةِ (٢).

قَضاءُ رَمضانَ يَكونُ على التَّراخي:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ قَضاءَ رَمضانَ يَكونُ على التَّراخي، لكنْ قَيَّدوا ذلك بما إذا لم يَفُتْ وَقتُ قَضائِه، بأنْ يَهِلَّ رَمضانُ آخَرُ لِقَولِ عائِشةَ : «كان


(١) رواه البخاري (١٩٣١)، ومسلم (٧٨١)، وأحمد (٦/ ٢٧٩).
(٢) «كشاف القناع» (٢/ ٣٣٣)، و «مطالب أولي النهي» (٢/ ٢٠٨)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٣٣)، و «جواهر الإكليل» (١/ ١٥٣، ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>