(٢) قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: وهو أَولى مِنْ قَولِه في «الكَنز» الحلِفُ على تَركِ قُربانِها أربَعةَ أشهُرٍ؛ لأنَّ مجرَّدَ الحلِفِ يَتحقَّقُ في نحوِ قولِه: «إنْ وَطئتُكِ فللهِ عليَّ أنْ أصلِّي ركعتَينِ، أو أغزوَ»، ولا يكونُ بذلكَ مُوليًا؛ لأنه ليس ممَّا يَشقُّ في نفسِه وإنْ تعلَّقَ إشقاقُه بعارضٍ ذَميمٍ في النفسِ مِنْ الجُبنِ والكسَلِ، بخلافِ «إنْ وَطئتُكِ فعليَّ حجٌّ، أو صِيامٌ، أو صَدقةٌ» فالمُولي حينئذٍ مَنْ لا يَخلو عن أحدِ المَكروهَينِ مِنْ الطلاقِ أو لُزومِ ما يَشقُّ عليه، وهو أَولى مِنْ قَولِهم: «مَنْ لا يَخلو عن أحَدِ المَكروهَينِ مِنْ الطلاقِ أو الكفَّارةِ»؛ لقُصورِ هذا عن نحوِ: «إنْ قرَبتُكِ فعبدُه حرٌّ، أو فُلانةُ طالِقٌ». «شرح فتح القدير» (٤/ ١٨٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٢٢). (٣) وتَمثيلُ الأقلِّ ك: «إنْ وَطئتُها فعليَّ صومٌ، أو صَومُ يومٍ، أو شَهرٍ، أو عِتقُ عَبدٍ، أو عَبدِي فُلانٌ». ومثالُ التَّصريحِ بالأكثَرِ: «واللهِ لا أطَؤُكِ حتى تَمضِي خَمسةُ أشهُرٍ، أو في هذهِ السنَةِ». ومِثالُ المُحتمِلِ للأكثرِ: «لا أطؤُكِ حتى يَقدمَ زَيدٌ مِنْ سَفرِه». «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٤٤٥).