اختَلفَ الفُقهاءُ هل مِنْ شَرطِ وُجوبِ الوُضوءِ وُجودُ الماءِ المُطلقِ الطَّهورِ الكافي لكلِّ أَعضاءِ الوُضوءِ أو يَجبُ الوُضوءُ وإنْ كانَ ما مَعه من الماءِ لا يَكفي لجَميعِ أَعضاءِ الوُضوءِ ثم يَتيمَّمُ للباقي؟
فنَصَّ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ على أنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ وُجودَ الماءِ المُطلقِ الطَّهورِ الكافي، فلا يَجبُ الوُضوءُ على مَنْ عَدِمَ الماءَ أو على واجِدِ ماءٍ قَليلٍ لا يَكفيه، فلو غَسلَ بعضَ الأعضاءِ بما وجَدَه من الماءِ فعَملُه باطِلٌ ولا يَصحُّ أنْ يَكونَ وُضوءًا، فلا قُدرةَ إلا بالماءِ الكافي لجَميعِ الأَعضاءِ مَرةً مَرةً، وغيرُه كالعَدمِ.
ولأنَّ في الجَمعِ بينَهما جَمعًا بينَ بَدلٍ ومُبدَلٍ، فكانَ كمَن وجَدَ بعضَ الرَّقبةِ في الكَفارةِ، وهذا قَولُ أكثَرِ العُلماءِ.