للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرَأيتَ ظِهارَ المُكرَهِ، أيلزَمُ في قَولِ مالِكٍ أم لا؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: لا يَلزَمُ المُكرَهَ الطلاقُ، فكذلكَ الظِّهارُ عندِي لا يَلزمُه (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّهُ يَصحُّ ظِهارُ المُكرَهِ كما يَصحُّ طَلاقُه.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : كَونُه طائِعًا أو عامِدًا ليسَ بشَرطٍ عندَنا، فيَصحُّ ظِهارُ المُكرَهِ والخاطئِ كما يَصحُّ طَلاقُهما (٢).

رابعًا: ظِهارُ السَّكرانِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ ظِهارِ السَّكرانِ، هل يَصحُّ منهُ أم لا؟

وهوَ على الخِلافِ في الطلاقِ، فمَن يُوقِعُ طلاقَه يُوقِعُ ظِهارَه، ومَن لا فلا.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنه يَصحُّ ظِهارُ السَّكرانِ كما يَصحُّ طَلاقُه.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: ظِهارُ السَّكرانِ:

(قلتُ): أرَأيتَ ظِهارَ السَّكرانِ مِنْ امرَأتِه، أيَلزمُه الظِّهارُ في قَولِ مالكٍ؟


(١) «المدونة الكبرى» (٦/ ٥٢)، ويُنظَر: مواهب الجليل» (٥/ ٣٤٣)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٠٢)، و «حاشية العدوي» (٢/ ١٣٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٣)، و «المغني» (٨/ ٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣١)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>