للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له وهو تحتَ كَفالةِ جَدِّه لأبيه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له، وهو تحتَ كَفالةِ جَدِّه لِأبيه على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له، وهو تحتَ كَفالةِ جَدِّه لِأبيه واجِبةٌ على جَدِّه، وهو رِوايةُ الحَسنِ عن أبي حَنيفةَ ورجَّحَها الإمامُ ابنُ الهُمامِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ.

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ : وهل يُخرِجُ الجَدُّ عن ابنِ ابنِه الفَقيرِ الصَّغيرِ حالَ عَدمِ الأبِ أو حالَ كَونِه فَقيرًا، ذكَرَ مُحمدٌ في الأصلِ أنَّه لا يُخرِجُ، ورَوى الحَسنُ عن أبي حَنيفةَ أنَّه يُخرِجُ.

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ : ولا يُؤدِّي الجَدُّ عن نَوافلِه الصِّغارِ وإنْ كانوا في عيالِه، ورَوى الحَسنُ عن أبي حَنيفةَ رحِمَهما اللهُ تعالَى أنَّ عليه الأداءَ بعدَ مَوتِ الأبِ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا الجَدُّ فعليه فِطرةُ وَلدِ وَلدِه الذي تَلزمُه نَفقتُه، وبه قالَ أبو ثَورٍ.

استدَلُّوا بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أمَّا السُّنةُ: فعَن ابنِ عُمرَ قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (١). ووَجهُ


(١) سبَق تَخريجُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>