فِعلِهما، وفي مَعناه الحاجةُ إلى المَأكولِ والمَشروبِ إذا لم يَكُنْ له مَنْ يأتيه به، فله الخُروجُ إليه إذا احتاجَ إليه، وإنْ بغَتَه القَيءُ فله أنْ يَخرُجَ لِيَتقَيَّأَ في خارجِ المَسجدِ، وكلُّ ما لا بُدَّ له منه ولا يُمكِنُ فِعلُه في المَسجدِ فله الخُروجُ إليه، ولا يُفسِدُ اعتِكافَه، وهو عليه ما لم يُطِلْ، وكذلك له الخُروجُ إلى ما أوجبَه اللهُ تَعالى عليه … كالمُعتدَّةِ تَخرُجُ لِقَضاءِ العِدَّةِ، وكالخارِجِ لِإنقاذِ غَريقٍ أو إطفاءِ حَريقٍ أو أداءِ شَهادةٍ تَعيَّنت عليه (١).
الخُروجُ لِصَلاةِ الجُمُعةِ:
مَنْ وَجبَت عليه الجُمعةُ وكان اعتِكافُه مُتتابِعًا واعتكَف في مَسجدٍ لا تُقامُ فيه الجُمعةُ فهو آثِمٌ ويَجِبُ عليه الخُروجُ لِصَلاةِ الجُمعةِ؛ لأنَّها فَرضٌ.
ثم إنَّ الفُقهاءَ قد اختَلفوا فيما إذا خرَج لِلجُمعةِ هل يَفسُدُ اعتِكافُه بذلك أو لا؟
فذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ ومالِكٌ في رِوايةٍ إلى أنَّ خُروجَه لِلجُمعةِ لا يُفسِدُ اعتِكافَه؛ لأنَّه خرَج لِواجِبٍ فلم يَبطُلِ اعتِكافُه كالمُعتدَّةِ تَخرُجُ لِقَضاءِ العِدَّةِ وكالخارجِ لِإنقاذِ غَريقٍ أو إطفاءِ حَريقٍ أو أداءِ شَهادةٍ تَعيَّنت عليه، ولأنَّه إذا نذَر أيامًا فيها جُمعةٌ فكأنَّه استَثنى الجُمعةَ بلَفظِه.
(١) «المغني» (٤/ ٢٦٨، ٢٧١)، و «تبين الحقائق» (١/ ٣٥١)، و «العناية» (٣/ ٣٧٠)، و «البدائع» (٣/ ٢٢)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٩١)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨٢)، و «المدونة الكبرى» (١/ ٢٠٢)، و «مواهب الجليل» (١/ ٤٥١)، و «المجموع» (٦/ ٥٢٤)، و «المهذب» (١/ ١٩٣)، و «الروضة» (٢/ ٤٠٤)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢١٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٥٦)، و «الإفصاح» (١/ ٤٣٨).