للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقولونَ بالإحصارِ عن أيٍّ من أركانِ الحَجِّ أو العُمرةِ، على تَفصيلٍ يَسيرٍ في كَيفيَّةِ التَّحلُّلِ لِمن أُحصرَ عن الوُقوفِ دونَ الطَّوافِ (١).

مَشروعيَّةُ الإحصارِ:

الأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ.

أمَّا الكِتابُ:

فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال الإمامُ الشافِعيُّ : لا خِلافَ بينَ أهلِ التَّفسيرِ أنَّ هذه الآيةَ نزَلت في حَصرِ الحُدَيبيةِ (٢).

أمَّا السُّنةُ:

فقال ابنُ عُمرَ : «خرَجنا مع رَسولِ اللهِ فحال كُفارُ قُريشٍ دونَ البَيتِ، فنحَر النَّبيُّ هَديَه وحلَق رَأسَه» (٣).

أمَّا الإجماعُ:

فقال ابنُ قُدامةَ : أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحرِمَ إذا حصَره عَدوٌّ من المُشركينَ أو غيرِهم فمنَعوه الوُصولَ إلى البَيتِ ولم يَجدْ طَريقًا آمِنًا فله التَّحلُّلُ (٤).


(١) «كشاف القناع» (٢/ ٥٢٥).
(٢) «الأم» (٢/ ١٥٨)، و «المغني» (٤/ ٤٩٢).
(٣) رواه البخاري (١٧١٣).
(٤) «المغني» (٤/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>