للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمَشهورُ عندَ الحَنابلةِ أنَّه إذا أفسَد القارِنُ والمُتمتِّعُ نُسكَيهما لم يَسقطِ الدَّمُ عنهما.

قال ابنُ قُدامةَ : وبه قال مالكٌ والشافِعيُّ؛ لأنَّ ما وجَب في النُّسكِ الصَّحيحِ وجَب في الفاسدِ كالأفعالِ (١).

شُروطُ القِرانِ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يُحرِمَ بالحَجِّ قبلَ طَوافِ العُمرةِ:

وذلك فيما إذا أحرَم بالعُمرةِ ثم أحرَم بالحَجِّ فأدخَله على العُمرةِ، فإنَّ إحرامَه هذا صَحيحٌ، ويُصبِحُ قارِنًا، بشَرطِ أنْ يَكونَ طَوافُه بالبَيتِ قبلَ طَوافِ العُمرةِ.

قال ابنُ عبدِ البرِّ : وجُمهورُ العُلماءِ مُجمِعونَ على أنَّه إذا أدخَل الحَجَّ على العُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ قبلَ الطَّوافِ بالبَيتِ جائزٌ ويَكونُ قارِنًا ويَلزمُه ما يَلزمُ مَنْ أهلَّ بهما معًا (٢).

وقال ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّه من دخَل مكةَ بعُمرةٍ في أشهُرِ الحَجِّ يُدخِلُ عليها الحَجَّ ما لم يَفتتِحِ الطَّوافَ بالبَيتِ (٣).


(١) «المغني» (٥/ ١١٧)، و «شرح العمدة» (٣/ ٢٦٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٨٩)، و «المهذب» (١/ ٢٠٨) «مغني المحتاج» (١/ ٥١٦).
(٢) «الاستذكار» (٤/ ١٧٣)، و «التمهيد» (١٥/ ٢١٦).
(٣) «الإجماع» (١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>