للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجوزُ في الخَمسِ والسَّبعِ والتِّسعِ أن يسلِّمَ مِنْ كلِّ رَكعتَينِ (١).

ما يُقرَأُ في صَلاةِ الوِترِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُقرَأُ في كلِّ رَكعةٍ مِنْ الوِترِ الفاتِحةُ وسُورةٌ، والسُّورةُ عندَ الجُمهورِ سُنَّةٌ، لا يَعودُ لها إن رَكَعَ وتركَها.

ثم إنَّ الحَنفيَّةَ لم يُوقِّتوا في القِراءةِ في الوِترِ شَيئًا غيرَ الفاتِحةِ، فمَا قُرِئَ فيه مِنْ شَيءٍ فهو حَسَنٌ، وما وردَ عن النَّبيِّ أنَّه قرأَ في الوِترِ في الرَّكعةِ الأُولى بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثَّانيةِ ب ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثَّالثةِ بِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فإن قرأَ هذا فهو حَسَنٌ؛ اتِّباعًا لِلنَّبيِّ ، لكن لا يُواظِبُ عليه؛ كي لا يَظُنَّه الجُهَّالُ حَتمًا (٢).

وَذَهب الحَنابلَةُ إلى أَنَّه يُستحبُّ أن يُقرَأَ في رَكعاتِ الوِترِ الثَّلاثِ بالسُّوَرِ الثَّلاثِ المَذكورةِ؛ لمَا رَواه أُبَيُّ بنُ كَعبٍ قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧١، ٢٧٢)، و «معاني الآثار» (٢/ ٢٢٦)، و «العناية شرح الهداية» (٢/ ١٨٤)، و «فتح القدير» (١/ ٣٠٣)، وابن عابدين (١/ ٤٤٥)، و «الهندية» (١/ ١١٣)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣١٦)، و «المجموع» (٥/ ٢٠، ٢١)، و «شرح المنهاج» (١/ ٤٨٢)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٠١)، و «حاشية البجيرمي» (١/ ٣٦٤)، و «مختصر اختلاف العلماء» للبيهقي (٢/ ٢٧٢، ٢٧٣)، و «المغني» (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٤١٦، ٤١٧)، و «الإنصاف» (٢/ ١٧٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٩١، ٩٢)، و «الأوسط» (٥/ ١٧٦، ١٨٢)، و «زاد المعاد» (١/ ٣٢٩).
(٢) «بدائع الصَّنائع» (٢/ ٢٣٠)، و «المبسوط» للشَّيباني (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>