للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يُتمُّ فيهما.

والثَّالثُ: يَقصُرُ فيها.

والرَّابعُ: إن قَضى ذلك في السَّفرِ قصرَ، وإن قَضى في الحَضرِ أو سَفرٍ آخرَ أتَمَّ.

وقالَ الحَنابلَةُ: إن نَسيَ صَلاةَ السَّفرِ فذكرَها في الحَضرِ قالَ الإمامُ أحمدُ: عليه الإتمامُ احتِياطًا.

وإن نَسيَ صَلاةَ سَفرٍ وذكرَها فيه -أي: في السَّفرِ- قَضاها مَقصورةً؛ لأنَّها وجبَت في سَفرٍ وفُعِلَت فيه، أشبَه ما لو صلَّاها في وقتِها، وكذلك إن ذكرَها في سَفرٍ آخرَ فكذلك، وسَواءٌ ذكرَها في الحَضرِ أو لم يَذكُرها (١).

صِفةُ القِراءةِ في قَضاءِ الفَوائتِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّه إذا قَضى فائِتةَ اللَّيلِ باللَّيلِ جهرَ بلا خِلافٍ، وإن قَضى فائِتةَ النَّهارِ بالنَّهارِ أسَرَّ بلا خِلافٍ.

واختَلَفوا فيما لو قَضى فائِتةَ اللَّيلِ بالنَّهارِ، أو فائِتةَ النَّهارِ باللَّيلِ.

فذَهب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ عندَهم إلى أنَّ الاعتِبارَ في صِفةِ القِراءةِ بوقتِ الفَوائتِ؛ ليَكونَ القَضاءُ على وَفقِ الأداءِ، ولا فَرقَ عندَهم بينَ المُنفرِدِ والإمامِ.


(١) «البحر الرائق» (٢/ ٨٦)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٢١)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٤١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٧٠، ٢/ ٢٥٢)، و «اختِلاف العلماء» (١/ ٦٠) لابن نصر المروزيِّ، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٨٩)، و «شرح الزَّركشيِّ» (١/ ٢٦١)، و «المغني» (٢/ ٥٢، ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>