المُوصَى إليه: هو المَأمورُ بالتَّصرفِ بعدَ المَوتِ، وقد اشتَرَط الفُقهاءُ في المُوصَى إليه عِدةَ شُروطٍ بعضُها مُتَّفقٌ عليه وبعضُها مُختلَفٌ فيه.
الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ مُسلمًا:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُشتَرطُ في المُوصَى إليه أنْ يَكونَ مُسلمًا، فلا يَصحُّ الإِيصاءُ من مُسلمٍ إلى كافِرٍ ولو على أَولادِه المُسلِمينَ ولو كانَ عَدلًا في دِينِه؛ لأنَّ الكافِرَ ليسَ من أهلِ الوِلايةِ على المُسلمِ، وليسَ من أهلِ الشَّهادةِ والعَدالةِ ولتُهمتِه، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١]، وقالَ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨]، وقالَ تَعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وهي صِيغةُ حَصرٍ، فلا يَتولَّى المُسلمَ غيرُ مُسلمٍ.
قالَ ابنُ قُدامةَ: تَصحُّ الوَصيةُ إلى الرَّجلِ العاقِلِ المُسلمِ الحُرِّ العَدلِ إِجماعًا، ولا تَصحُّ وَصيةُ مُسلمٍ إلى كافِرٍ بغيرِ خِلافٍ نَعلمُه؛ لأنَّ الكافِرَ ليسَ من أهلِ الوِلايةِ على مُسلمٍ (١).
(١) «المغني» (٦/ ١٤٣)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٥٧٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٧٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٥٢٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٨٩)، و «الهداية» (٤/ ٢٥٨)، و «العناية» (١٦/ ٢١٢، ٢١٣)، و «الذخيرة» (٧/ ١٥٨)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٧١)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٩٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥١٨)، و «حاشية الصاوي» (١١/ ٤٠).