للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يَحيى البَلخيُّ مِنَ الشافِعيَّةِ: لو شُرِط أنْ يَعملَ معه المالِكُ بنَفْسِه يَجوزُ على سَبيلِ المُعاونةِ والتَّبعيَّةِ (١).

وهذا الخِلافُ المُتقدِّمُ فيما لو شرَط، أمَّا إذا عَمِل معه وأعانَه دونَ شَرطٍ صَحَّ بالإجماعِ.

قال ابنُ المُنذِرِ : أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا دفَع لِرَجلٍ مالًا مُعاملةً -أي: مُضاربةً- وأعانه رَبُّ المالِ مِنْ غَيرِ شَرطٍ، جائِزٌ (٢).

رابِعًا: الرِّبحُ:

يُشترطُ في الرِّبحِ ما يَلي:

١ - أنْ يَكونَ الرِّبحُ مَعلومًا:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُشترطُ لِصِحَّةِ المُضاربةِ أنْ يَكونَ الرِّبحُ مَعلومًا بأنْ تَكونَ نِسبةُ كلِّ واحِدٍ مِنَ المالِكِ والمُضارِبِ مَعلومةً عندَ العَقدِ، كنِصفِه أو ثُلثِه أو رُبعِه؛ لأنَّ المَعقودَ عليه هو الرِّبحُ ولأنَّ جَهالةَ المَعقودِ عليه تُوجِبُ فَسادَ العَقدِ.

وقال الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ: لو دفَع إليه مالًا مَعلومًا وقال له: اتَّجِرْ فيه والرِّبحُ بينَنا صَحَّ، وكان بينَهما نِصفَيْن؛ لِإضافتِه إليهما إضافةً واحدةً ولَم يَترجَّحْ به أحَدُهما.

وزاد الحَنفيَّةُ أنَّه لو دفَع إليه ألفَ دِرهَمٍ عن أنَّهما يَشتركانِ في الرِّبحِ


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤١).
(٢) «الإجماع» (٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>