عن عائشةَ ﵂ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لها في عُمرتِها:«إنَّ لكِ من الأجرِ على قَدرِ نصَبِكِ ونفَقتِكِ».
رواه الحاكِمُ وقال: صَحيحُ على شَرطِهما.
وفي رِوايةٍ له وصحَّحَها:«إنَّما أجرُكِ في عُمرتِكِ على قَدرِ نفَقتِكِ»(١).
وأصلُ الحَديثِ عندَ البخاريِّ (١٦٩٥) ومُسلمٍ (١٢١١) عن القاسِمِ عن أُمِّ المُؤمِنينَ ﵂ قالت: «قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، يَصدُرُ الناسُ بنُسكَين، وأصدُرُ بنُسكٍ واحدٍ، قال: انتَظِري، فإذا طهُرتِ فاخرُجي إلى التَّنعيمِ فأَهلِّي منه، ثم القَيْنا عندَ كذا وكذا، قال: أظنُّه قال: غَدًا، ولكنَّها على قَدرِ نصَبِكِ، أو قال: نفَقتِكِ».
ثالثًا: حُكمُ العُمرةِ:
اختلَف الفُقهاءُ والعُلماءُ في حُكمِ العُمرةِ: أهي واجبةٌ، أو سُنةٌ؟ على قولَين:
القولُ الأولُ: واجبةُ في العُمرِ مَرةً واحِدةً على مَنْ استَطاعَ إليها سبيلًا، كالحَجِّ.
وإلى هذا القولِ ذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ عندَهما وبعضُ الحَنفيةِ، ومن الصَّحابةِ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ وابنُه عبدُ اللهِ وابنُ عباسٍ وجابرٌ
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٤٤): وقال: صحيحٌ، على شَرطِ الشَّيخينِ ولم يخرِّجاهُ وله شاهدٌ، صَحيحٌ (يقصد هذه الرواية).