أركانُ الخلعِ:
أركانُ الخُلعِ خَمسةٌ:
١ - المُوجِبُ: زَوجٌ أو وَليُّ صَغيرٍ. ٢ - والقابِلُ: المُلتزِمُ للعِوضِ.
٣ - والمُعوَّضُ: بضعُ الزَّوجةِ. ٤ - والعِوضُ: الشَّيءُ المُخالَعُ بهِ.
٥ - والصِّيغةُ.
الرُّكنُ الأولُ: الموجِبُ: وهوَ الزَّوجُ: وهو الَّذي يَحصلُ منهُ الإيجابُ.
وشَرطُ الزَّوجِ عِنْدَ جُمهورِ الفُقهاءِ أنْ يَصحَّ طَلاقُه بأنْ يكونَ بالِغًا
= وقالَ الشَّيخُ ابنُ عُثيمينَ ﵀: لو أنَّنا ما تمكَّنَّا مِنْ الجَمعِ بينَ الزَّوجَينِ بأيِّ حالٍ مِنْ الأحوالِ فأبَى أنْ يُطلِّقَ وأبَتْ هي أنْ تبقَى عندَه فذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى وُجوبِ الخُلعِ حِينئذٍ بشَرطِ أنْ تردَّ عليهِ المَهرَ كامِلًا، ذهبَ إلى هذا بعضُ علماءِ الحنابلةِ، وشَيخُ الإسلامِ ﵀ يقولُ عنهُ تِلميذُه ابنُ مُفلحٍ: إنَّ شيخَنا اختَلفَ كلامُه في هذهِ الصُّورةِ، هل يَجبُ الخُلعُ أو لا؟ مع أنَّ بعضَ عُلماءِ الحَنابلةِ صرَّحَ بوُجوبِ الخُلعِ والإلزامِ بهِ، واستدلُّوا بأنَّ الرَّسولَ ﷺ قالَ لثابتٍ ﵁: «خُذِ الحَديقةَ وطلِّقْها»، وقالُوا: الأمرُ لِلوجوبِ، ولأنه لا سَبيلَ إلى فكِّ هذا النِّزاعِ والشِّقاقِ إلَّا بهذا الطَّريقِ، وفكُّ النِّزاعِ والشِّقاقِ بينَ المسلمينَ أمرٌ واجبٌ، وما لا يَتمُّ الواجِبُ إلَّا بهِ فهوَ واجبٌ، وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ؛ لأنه لا مضرَّةَ عليهِ، فمالُه قد جاءَهُ، وبقاؤُهما هكذا هي مُعلَّقةٌ لا يُمكنُ أنْ تتزوَّجَ وهو كذلكَ غيرُ مُوفَّقٍ في هذا النِّكاحِ لا ينبغِي، لا سيَّما إذا ظهَرَ للقاضي أنَّ البلاءَ مِنْ الزَّوجِ، مثلَ أنْ يكونَ لا يُصلِّي وتتعذَّرُ إقامةُ البيِّنةِ عليه، ففي مثلِ هذهِ الحالِ القولُ بالوُجوبِ قويٌّ جدًّا … اه مِنْ «الشَّرح المُمتِع على زادِ المُستقنِعِ» (١٢/ ٤٨٠، ٤٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute