للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشَّافعيةُ إلى أنَّ أركانَ النِّكاحِ خَمسةٌ: صِيغةٌ وزَوجةٌ وشَاهدانِ وزَوجٌ ووَليٌ وهُما العاقِدانِ (١).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ أركانَ النكاحِ ثَلاثةٌ: زَوجانِ والإيجابُ والقَبولُ (٢).

الرُّكنُ الأولُ: الصِّيغةُ (الإيجابُ والقَبولُ):

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الإيجابَ والقَبولَ رُكنٌ مِنْ أركانِ النكاحِ، لا يَصحُّ النكاحُ إلَّا بهما؛ لأنَّ النكاحَ عَقدٌ، فافتَقرَ إلى الإيجابِ والقَبولِ كعَقدِ البَيعِ؛ لأنَّ البُضعَ على مِلكِ المرأةِ، والمالُ يَثبتُ في مُقابَلتِه، فلم يَكنْ بُدٌّ مِنْ الإيجابِ والقَبولِ.

وهُما رُكنٌ واحدٌ عِنْدَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشَّافعيةِ، ورُكْنانِ عندَ الحَنابلةِ، فالإيجابُ رُكنٌ والقَبولُ رُكنٌ عِندَهم، أمَّا عندَ الجُمهورِ فرُكنٌ واحدٌ.

وقد اتَّفقَ الفُقهاءُ أيضًا على أنَّ النكاحَ يَحصلُ بألفاظٍ مُعيَّنةٍ، واتَّفقوا على أنه لا يَجوزُ بألفاظٍ مُعيَّنةٍ، واختَلفُوا في بعضِ الألفاظِ هل يَنعقدُ بها النكاحُ أم لا؟ وكذا النِّكاحُ بالكِتابةِ والإشارةِ هل يَصحُّ أم لا؟


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٦٧٧، ٦٨٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٤).
(٢) «كشاف القناع» (٥/ ٣٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١٨)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>