للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملَك به تَجديدَه بالرَّجعةِ مِنْ بابِ أَوْلَى؛ ولأنَّه يَملِكُ بالتَّوكيلِ الأقوَى، وهو إنشاءُ النِّكاحِ، فالأضعَفُ -وهو تَلافِيهِ بالرَّجعةِ- أَوْلَى.

وقالَ الحَنابِلةُ: يَصحُّ التَّوكيلُ في الرَّجعةِ؛ لكنْ لا يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ زَوجَتَه في رَجعةِ نَفْسِها، أو رَجعةِ غيرِها مِنْ مُطَلَّقاتِه؛ لأنَّها مَمنوعةٌ مِنْ مُباشَرةِ التَصرُّفِ في إيجابِ نِكاحِ نَفْسِها ابتِداءً، فمُنِعَتْ مِنْ التَّوكيلِ في الرَّجعةِ المُقتَضِيةِ لِاستِمرارِ النِّكاحِ دَوامًا؛ إذْ لا فَرقَ بينَهما، لَكِنِ استَظهَرَ الخَلوَتيُّ مُعلِّلًا لها بأنَّه لا يُتوَقَّفُ على صِيغةٍ مِنه.

ولا يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ مُسلِمٌ كافِرًا في رَجعةِ زَوجةٍ مُسلِمةٍ؛ لأنَّه لا يَصحُّ تَوكيلٌ في شَيءٍ إلَّا ممَّن يَصحُّ تَصرُّفُه فيه.

وذهَب الشَّافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّه لا يَجوزُ التَّوكيلُ في الرَّجعةِ، كما لا يَجوزُ التَّوكيلُ في الإيلاءِ والظِّهارِ (١).

التَّوكيلُ على الإمامةِ في الصَّلَواتِ وفي خُطبةِ الجُمُعةِ:

قالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ تَوكيلُ غيرِه في الإمامةِ بمَحَلٍّ يَؤمُّ فيه النَّاسَ، أو يَخطُبُ عنه، فيَجُوزُ (٢).


(١) «البيان» (٦/ ٣٩٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «روضة القضاة» (٢/ ٦٣٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٥)، و «المغني» (٥/ ٥٣)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٤)، و «المبدع» (٤/ ٣٥٧)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٥٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٦)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٣٧).
(٢) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>