وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في القَبولِ، هل يَصحُّ بغيرِ لَفظِ الإنكاحِ أو التَّزويجِ كالهِبةِ أو البَيعِ أو الصَّدقةِ أو التَّمليكِ؟ أم يُشتَرطُ أنْ يكونَ بلفظِ الإنكاحِ أو التزويجِ وما اشتُقَّ منهُما فقط؟
على الخِلافِ السَّابقِ في الإيجابِ، فالحَنفيةُ والمالِكيةُ على الصَّحيحِ عندَهم يَصحُّ بهذه الألفاظِ كما تَقدَّمَ، والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ لا يَصحُّ إلَّا بلفظِ الإنكاحِ أو التَّزويجِ فقط كما تقدَّمَ.
إلَّا أنَّ هُنا بعضَ المَسائلِ التي قد تَقعُ عندَ كَثيرٍ مِنْ النَّاسِ في النكاحِ، ولا بُدَّ مِنْ بَيانِها:
١ - إذا أخطَأَ في لَفظِ النكاحِ أو التَّزويجِ كأنْ قالَ:«جَوَّزتُكَ ابنتي»، هل يَصحُّ أم لا؟
فذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنه لو قالَ:«جَوَّزتُكَ ابنَتي، أو: قَبِلتُ تَجويزَها» بتَقديمِ الجيمِ على الزَّايِ تَلاعُبًا لم يَصحَّ.
أمَّا لو وقَعَ عن طَريقِ الخَطأِ أو كانَ هذا عادةَ قَومٍ فالصَّحيحُ مِنْ أقوالِ العُلماءِ أنه يَجوزُ.
قالَ الحَنفيةُ: لا يَنعقدُ النكاحُ بألفاظٍ مُصَحَّفةٍ ك: «تَجوَّزتُ» بتَقديمِ الجيمِ على الزَّايِ مكانَ «تَزوَّجتُ» كما يَقعُ في بعضِ الدِّيارِ مِنْ العَوامِّ على طَريقِ الغلَطِ؛ وذلكَ لصُدورِه لا عنْ قَصدٍ صحيحٍ، بل عن تَحريفٍ وتَصحيفٍ، فلمْ تَكنْ حَقيقةً ولا مَجازًا؛ لعَدمِ العَلاقةِ، بل غلَطًا فلا اعتِبارَ به.