للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ زيارةِ أبَوَيها أو عِيادَتِهما أو حُضورِ جنازَتِهما؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجِ، هل له أن يَمنعَ زوْجتَه مِنْ زِيارةِ أبَوَيها أو عِيادتِهما أو حُضورِ جنازَتِهما أم لا؟

فذهَبَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنهُ يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الخُروجِ مِنْ مَنزلِه إلى ما لها منه بُدٌّ أو لِمَا لا بُدَّ لها منه، سواءٌ أرادَتْ زِيارةَ والِدَيها أو عِيادتَهما أو حُضورَ جنازَتِهما؛ لأنَّ طاعةَ الزَّوجِ واجِبةٌ، والعِيادةُ غَيرُ واجِبةٍ، فلا يَجوزُ تَركُ الواجِبِ لِمَا ليسَ بواجِبٍ، ولا يَجوزُ لها الخُروجُ إلَّا بإذنِه.

ولكنْ لا يَنبغِي للزَّوجِ مَنعُها مِنْ عِيادةِ والِدَيها وزيارَتِهما؛ لأنَّ في ذلكَ قَطيعةً لهُما وحَمْلًا لزَوجَتِه على مُخالَفتِه، وقد أمَرَ اللهُ تعالَى بالمُعاشَرةِ بالمَعرُوفِ، وليسَ هذا مِنْ المُعاشَرةِ بالمَعروفِ.

قالَ الشَّافعيةُ: للزَّوجِ أن يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الخُروجِ مِنْ عِيادةِ أبيها وأمِّها إذا مَرِضَا، ومِن حُضورِ مَوتِهما وتَشييعِ جنازَتِهما إذا ماتَا، وقد رَوى ثابِتٌ عن أنَسٍ «أنَّ رَجلًا سافَرَ عَنْ زَوجتِه ونهاها عنِ الخُروجِ، فمَرِضَ أبوها فاستَأذنَتْ رَسولَ اللهِ في عِيادتِه فقالَ: «اتَّقِ اللهِ ولا تُخالِفِي زوْجَكِ»، ثمَّ ماتَ أبوها فاستَأذنَتْه في حُضورِ جَنازتِه فقالَ: «اتَّقِ اللهِ ولا تُخالِفِي زوْجَكِ»، فأَوحى اللهُ تعالَى إلى نَبيِّه أنَّ اللهَ قد غَفَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>